Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 328

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صدقة الفطر؟

قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى. ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى الرجل من التمر والشعير والحنطة والأقط على حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر صاع تمر أو صاع شعير. والصاع خمسة أرطال وثُلثُ قدر ذلك التمر لا يكاد يبلغ ذلك من أعطى خمسة أرطال وثلث فقد أوفى.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أعطي زكاة الفطر؟

قال: صاع صاع من كل شيء.

رأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر عن كل نفس خمسة أرطال وثُلثُ تمرًا، وكان يختار التمر، لم أره يعطي إلا التمر.

قال أبو عبد اللَّه: رأيت النبي ﷺ كل ما أمر به إنما أمر بإعطاء التمر لأنه كان قوتهم، وكان الأكثر عندهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٣٩)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الزكاة عن كل رأس خمسة أرطال وثلث عن كل رأس والصاع قدره خمسة أرطال وثلث.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٠)

قال عبد اللَّه: قلت: كم صدقة الفطر من الدقيق؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.