Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 329

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٨ - مقدار صدقة الفطر وجنسها

قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤١)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟

فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٣)

نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٧.

قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟

قال: فأقط.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٦

قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (١)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر.

فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا.

قلت من قبل من هذا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 329 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.