Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 330

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٩ - مقدار الصاع

قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، ضَعَّف حديث ابن أبي صُعَيْر.

وسألته عن ابن أبي صُعَيْر، أمعروف هو؟

قال: من يعرف ابن أبي صُعَيْرِ، ليس هو بمعروف.

"المغني" ٤/ ٢٨٧

نقل الأثرم عنه: صاع من كل شيء.

"الفروع" ٢/ ٥٣٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٥

ونقل حنبل عنه إن عدم الأصناف: ما يقوم مقامهما صاع.

"الفروع" ٢/ ٥٣٧

٨٥٩ - مقدار الصاع

قال صالح: قلت: الصاع كم رطلًا؟

قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر.

"مسائل صالح" (٨٦)

قال صالح: قلت: الصاع كم هو؟

قال: خمسة أرطال وثلث بالبر.

قلت: فالمد كم هو من الصاع؟

قال: رطل وثلث. قال: وأقل ما يجزئ في كفارة اليمين: مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث.

"مسائل صالح" (٣٠٣)

قال صالح: قال أبي: الصاع خمسة أرطال وثلث من البر، تمرنا يتجافى، لا يجيء الصاع خمسة أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 330 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.