Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 331

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٥٩ - مقدار الصاع

في الصاع أكثر من تمرنا.

"مسائل صالح" (٩٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كم الصاعُ؟

قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ.

سمعت أحمد قيل له: فمن قال: ثمانية؟

قال: ليس ذلك بمحفوظ.

"مسائل أبو داود" (٥٨٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث -يعني: برطل العراق.

"مسائل أبو داود" (٥٩٢)

قال ابن هانئ: سألته عن الصاع؟

فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق. ويعطي صاعًا من كل شيء. في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد؛ والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصاع؟

فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد (١)، والمُدّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث.

"مسائل ابن هانئ" (٦١٩)، (٦٧٥)

قال عبد اللَّه: قلت: الصاع كم رطل هو؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 331 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.