Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 336

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٦٢ - مكان أداء صدقة الفطر

صدقة الفطر: متى تُعطى؟

قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة.

قيل له: فإن خرج؟

قال: كان ابن عمر يُعطي قبل ذلك بيوم أو يومين.

"الطبقات" ١/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٦.

قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة ولم يُعطها؟

قال: نعم، إذا أعدَّها لقوم.

"المغني" ٤/ ٢٩٨، "طرح التثريب" ٤/ ٦٤، "المبدع" ٢/ ٣٩٤

٨٦٢ - مكان أداء صدقة الفطر

قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟

قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد.

"مسائل صالح" (٥٥٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يجيء بزكاته -يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه؟

قال: يطعمه.

"مسائل أبو داود" (٥٩٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (٥٩٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 336 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.