Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 337

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر

٨٦٣ - كيفية توزيع صدقة الفطر

قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبو داود" (٦٠٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟

قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٥)

قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٤٦)

٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر

قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] (١) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (٢).

سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٥٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 337 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.