Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 338

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يعطى من الزكاة؟

قال: الناس فيها مختلفون، قال الحَكَم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهودي ونصراني؟ قال: لا يجزئه، وقال الشعبي: تجزئه. وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أمن يجزئه.

أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول): وأنا أرى مثل لك.

أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قال: لا.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)

قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك يهودي أو نصراني؟

قال: لا يعطى إلا المسلمون.

أخبرني عبد اللَّه قال سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: يعطى المحتاج من الزكاة؟

قال: لا إنما ذلك على مولاه.

قلت: لإسماعيل: فالمشرك؟

قال: لا.

أخبرني حرب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يعطى اليهودي والنصراني من صدقة الفطر؟ فكرهه وقال: لا يعجبني لأن ابن عمر ﵄ قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نخرج صدقة الفطر. فكأنه جعله واجبًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 338 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.