Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 339

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر
  3. ٨٦٤ - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر

أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي والنصراني؟

قال: لا يعطون من الواجب. ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة.

قيل له: فمن زكاة الفطر؟

قال: لا يعجبني.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣١ - ١٣٢ (١٥٨ - ١٦١)

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول: لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام.

وقال مرة: سأل رجل ابن عمر ﵄: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منه غير مسلم.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٣٠ - ١٣١ (١٥٤ - ١٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 339 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.