Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 341

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب وجوب الصوم ووقته
  5. [فصل. . .]
  6. ٨٦٥ - ما تثب به رؤية هلال رمضان

كتاب الصوم

القسم الأول: صوم الفريضة

أولًا: صوم رمضان

باب وجوب الصوم ووقته

٨٦٥ - ما تثب به رؤية هلال رمضان

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال؟

قال: أمَّا لشوال فَلا، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ واحدٍ.

قال إسحاق: لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى.

"مسائل الكوسج" (٦٧٨).

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهدت الأمةُ في الاستهلال أو الرضاع؟

قال: نعم، تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضاع وحده.

قال إسحاق: كما قال، ولكن لابد من امرأتين؛ لأنه لا يمكن ذلك في الاستهلال وغيره.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٤).

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان لا يجوز شهادة الأمة إلا في الاستهلال.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 341 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.