Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 342

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب وجوب الصوم ووقته
  5. [فصل. . .]
  6. ٨٦٥ - ما تثب به رؤية هلال رمضان

قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية.

قال إسحاق: لابد من امرأتين.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة.

قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين.

قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز.

قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد.

"مسائل الكوسج" (٢٩٣٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟

قال: يأمر الإمام الناس بالصيام.

قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار.

قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 342 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.