Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣١ - ثانيا: الماء المتغير

قال الأوزاعي: إن كان مسكرًا فلا يتوضؤا منه.

سمعت أبي يقول على أثر هذا الحديث: كل شيء يتحول عن اسم الماء، لا يعجبني أن يتوضأ به.

قال أبي: قال اللَّه ﷿: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

قال أبي: يتيمم، أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٧)

قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه، وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به.

فقيل له: فحديث ابن مسعود (١)؛ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٣٤١.

كذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

وقال أحمد في رواية الميموني عنه: يتوضأ بماء الباقلاء، وماء الحمص؛ لأنه ماء، وإنما أضفته إلى شيء لم يفسده، وإنما غير لونه.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٤٧٥، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٤١.

قال حرب: قال الإمام أحمد: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 177 (SanadKitab #20878, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.