Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

وقال أبو بكر الصاغاني: قال في الماء إذا نُقع فيه الزعفران وغيره: إذا لم ينسب الماء إليه فيقال ماء كذا فلا بأس به.

"الانتصار" ١/ ١٢٢

قال عبد الكريم بن الهيثم: سمعت أبا جعفر شامطًا القطيعي يقول: دخل علي أبي عبد اللَّه، فقلت: أتوضأ بماء النورة؟

فقال: ما أحب ذلك.

قلت: أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب ذلك.

قلت: أتوضأ بماء الزردج؟ قال: ما أحب ذلك.

قال: فقمت، فتعلَّق بثوبي، ثم قال: أيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وأيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلَّم هذا.

"الطبقات" ١/ ٨٧

١٣٢ - ثالثًا: الماء المتنجس

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما معنى قوله ﷺ: "لا يَبُولَن أَحدُكم في الماءِ الدائِمِ. ثم يتَوَضَّأُ مِنْه" (١)؟ قال: إذا كان يبولُ في بئرٍ مثل آبارِنَا هذِه التي نَعْرفُ منها فَأَرى أنْ يُنزحَ الماءَ حتَّى يغلِبَهُم، وأما مثلُ هذِه المصانع المحدثة في طريقِ مكةَ فَلَا ينجس ذَلِكَ شيء، وَمن أين كَانَ لهم مثلُ هذِه المصانع!

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.