Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

قال إسحاق: كلما بَالَ في بئرٍ فإذا كان الماءُ قَدْرَ قُلَّتَين وَهوَ نَحْو أَرْبَعين دَلْوًا أكثر ما قِيلَ في القُلَّتين لَمْ يَنْجسْ.

"مسائل الكوسج" (٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر ما لا ينجس من الماء؟

قال: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء.

"مسائل الكوسج" (٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر قلتين؟

قال: كل قلة قدر قربتين.

قال إسحاق: البولُ وغيره سواءٌ، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يجعل بين البالوعة وبين البئر؟

قال: ما لم يغير طعمه أو ريحه فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرًا منهم لكي لا يتغير طعم هذِه البئر، فلو كانت البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٦)

[قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الدابةُ تقعُ في البئرِ؟

قال: كلُّ شيءٍ لا يُغيرُ ريحَه ولا طعمَه فلا بأسَ بِهِ إلا البول والعذرة الرطبة.

قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.

"مسائل الكوسج" (٤٦)] (*)

قال إسحاق بن منصور: قلت: البول في المغتسل؟

قال: هذا مكروه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 179 (SanadKitab #20878, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.