Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الوزغ (١) يقعُ في البئرِ؟

قال: يستقي منها دلاء. قال: لا، إلا ما غَيَّرَ ريحه أو طعمه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٩٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن ماء الوضوء: أيجزئ في الكنيف؟

قال: إنما يكره من ذاك أن يكونَ البولُ قريبًا من مُغتسل الإنسانِ.

"مسائل الكوسج" (٤٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيُغيَّرُ الماء من ورقٍ؟

قال: لا، إلا من مجانبته هذِه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها.

قُلْتُ لإسحاقَ: فَسّر لي القلتينِ، والمصتين، وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحدٍ منهما؟

قال: أمَّا القلتانِ فهو الذي قال به أصحابُنَا كلهم بأنَّ مقدار ذَلِكَ خمسُ قِربٍ، القُلَّة قِربتانِ ونصف، ولكن ما اختار النضر بن شميل حيث فسَّر القلة: الجب العظيم. هو أحبُّ إليَّ؛ لما قال النضر: جيبة يجاء بها مِنْ مصر يُقال لها: الحلج لم نسمع بقلة أعظم منها؛ لما يقال قلال هَجَر، فإذا قست القلة على الجابية العظيمة كان نحوًا من عشرين دلوًا، فيكون ذلك تصديقًا لما قال أبو هريرة ﵁: إذا كان الماء الدائم أربعين غربًا لم ينجسه شيءٌ (٢).

"مسائل الكوسج" (٤٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 180 (SanadKitab #20878, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.