Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 364

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٧٤ - هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه؟

حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (١).

قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل". وقال حماد: "عن المعتوه حتى يعقل". كان حماد مرة يقول: "المعتوه"، يقول: "المجنون".

"مسائل صالح" (٦٣٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟

قال: لا، يروى عن النبي ﷺ: "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٣)

ونقل حنبل عنه: أن المجنون يلزمه قضاء شهر رمضان، وإن لم يفق إلا بعد خروجه.

"المستوعب" ٣/ ٣٨٣.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختلط عليه عقله، يطعم عنه مكان صوم شهر رمضان؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 364 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.