Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 365

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٧٥ - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟

فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر (١).

قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟

قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى (٢).

"الغيلانيات" ١/ ٢٢٧.

قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟

فقال: المجنون غير المغمى عليه.

قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟

قال: نعم.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٣١٥.

٨٧٥ - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟

قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٠٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 365 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.