Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 366

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٧٦ - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا؟

قال صالح: قلت: المريض متى يفطر؟

قال: إذا لم يستطع.

قلت: مثل الحمى؟

قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ! قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [البقرة: ١٨٥].

"مسائل صالح" (٩٦٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المريض متى يفطر -يعني في رمضان؟

قال: يعجبني إذا أُجهدَ.

"مسائل أبي داود" (٦٤٦).

قال ابن هانئ: سألته عن: المريض يفطر في رمضان؟

قال: إذا فرّط أطعم ويقضيه، وإذا لم يفرّط قضى ولا إطعام عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧١).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون بحلقها وجع يقال له اللوزتين، تفطر في رمضان؟

فقال: إذا كانت تخاف على نفسها أفطرت.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٧).

٨٧٦ - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ؟

قال: يفطران ويقضيان أعجبُ إليَّ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 366 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.