Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 367

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٧٦ - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا؟

قُلْتُ: الشيخُ؟

قال: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ.

قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا.

"مسائل الكوسج" (٧٠٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟

قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ.

قُلْتُ: الشيخُ؟

قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر ﵁: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (١)، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما.

"مسائل الكوسج" (٧٧٥).

قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟

قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة.

"مسائل صالح" (٩٧٠).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟

قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت.

"مسائل أبي داود" (٦٤٩).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 367 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.