Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 384

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٩١ - إذا أفطر متعمدا ثم طرأ عليه عذر قبل الغروب، تلزمه الكفارة؟

٨٨٩ - من وجب عليه الصوم، ثم طرأ عليه عذر أَثناء الوقت؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه.

قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٧١).

٨٩٠ - ما يجب على من أفطر في رمضان متعمدًا أو ناسيًا؟

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يفطر عامدًا؟

قال: عليه القضاء.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢١).

قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، صام يومًا مكانه.

ولم يوجب عليه الكفارة، وقال: الكفارة على من أتى أهله.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٧٣.

٨٩١ - إذا أفطر متعمدًا ثم طرأ عليه عذر قبل الغروب، تلزمه الكفارة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة؟ قال: لا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 384 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.