Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 385

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٩١ - إذا أفطر متعمدا ثم طرأ عليه عذر قبل الغروب، تلزمه الكفارة؟

قال أحمدُ: أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي ﷺ (١)، وذلك أنَّ المعصيةَ بالفرجِ غيرُ المعصيةِ بالأكل والشرب. فإنْ جامعَ فقدْ وجبَتْ عليه الكفارةُ مرضَ بعد ذلك أو سافر أم قعد.

قال إسحاق: كلما أفطرَ بأكلٍ أو شربٍ لزمته الكفارة، فإذا مرضَ أو حاضت المرأة فالكفارةُ ثابتةٌ.

"مسائل الكوسج" (٧٥٣).

قال صالح: قلت: امرأة أفطرت يومًا في شهر رمضان متعمدة، فلما كان في آخر النهار حاضت؟

قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرًا فلا بأس.

فإن كان بغشيان؛ أمرته بما أمر النبي ﷺ، وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر.

"مسائل صالح" (٣٢١).

نص أحمد في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه: لو أكل ثم سافر وحاضت المرأة؛ فإنهما يمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمدا الفطر بالمعصية.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٠٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 385 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.