Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 386

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب من يجب عليه الصوم
  5. ٨٩٢ - حكم تارك الصيام

٨٩٢ - حكم تارك الصيام

قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن قال الصوم فرض ولا أصوم؟

قال: أليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء. عمر ﵁ استتاب في المرتد وأبو بكر له في الزكاة (١)، والصوم لم يجئ فيه شيء.

قلت: ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة؟

قال: لم يقولوا فيه شيئًا.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟

فقال: الصلاة أوكد إنما جاء في الصلاة (٢) فليست كغيرها.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدًا جاحدًا؟

قال: يستتاب وتضرب عنقه ويحبس.

وقال: أخبرني الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم؟ فأملي عليّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٣٤٦ - ٥٤٧ (١٣٩٨ - ١٤٠٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 386 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.