Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 398

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
  5. ٩٠١ - دخول الماء والاغتماس فيه

باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله

٩٠١ - دخول الماء والاغتماس فيه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يدخل الحمامَ؟

قال: إنْ لم يخف الضّعفَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧١).

قال صالح: وسألته عن الصائم: يغط في الماء؟ فكرهه.

قلت: فيستنقع؟

قال: إذا أجهد.

قلت: يتمضمض؟

قال: إذا أجهد.

"مسائل صالح" (١٢).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يدخل الماء؟

قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه.

قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في النهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (٦٢١).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟

قال: نعم إن لم يخش ضعفًا.

"مسائل أبي داود" (٦٢٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.