Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 399

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
  5. ٩٠٢ - التبرد بالماء، والمضمضة من شدة العطش

قال حنبل: قال أحمدُ: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٧، "الإنصاف" ٧/ ٤٣٦.

٩٠٢ - التبرد بالماء، والمضمضة من شدة العطش

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه؟

قال: لو رش على صدره الماء كان أحب إليَّ.

"مسائل أبي داود" (٦٤٣).

قال ابن القاسم: قال أحمدُ: وقد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر.

وقال حنبل: قلت: الرجل يصوم، ويشتد عليه الحر؛ ترى له أن يبل ثوبًا أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟

قال: كان النبي ﷺ بالعرج، يصب على رأسه الماء، وهو صائم (١).

وأما المضمضمة؛ فلا أحب أن يفعل، لعله أن يسبقه إلى حلقه، ولكن يبل ثوبًا ويصب عليه الماء.

وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟

قال: يرش على صدره أحب إليَّ.

ونقل عنه: لا بأس بالاغتسال من الحر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٧٠ - ٤٧٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 399 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.