Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 400

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
  5. ٩٠٣ - السواك والطيب للصائم

٩٠٣ - السواك والطيب للصائم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السّواكُ بالرطبِ واليَّابسِ أول النهارِ وآخره؟

قال: أمَّا الرطبُ فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار.

قال إسحاق: كما قال: قال: لأنَّ آخرَ النهارِ إِذَا تسوكَ يكونُ قَدْ ذهبَ خُلُوفُ فمِهِ.

"مسائل الكوسج" (٧٠٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل -وسألته أنا مرة أخرى- عن السواك ثم بالعشي؟

قال: أرجو.

وسألته مرة أخرى عنه؟

فقال: من الناس من يتوقاه -يعني: بالعشي.

"مسائل أبي داود" (٦١٨).

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يستاك وهو صائم، في العصر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السواك للصائم؟

فقال: لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر. قال: ويتوقاه آخر النهار.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السواك للصائم آخر النهار؟

فقال: كان ابن عمر يستاك عند الظهر (١)، ويقال: خلوف فم الصائم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.