Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 401

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
  5. ٩٠٤ - شم الطيب للصائم

أطيب عند اللَّه من ريح المسك (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٦).

ونقل البرزاطي عنه: إذا كان في أول النهار فالرطب واليابس سواء لا بأس به.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٧.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن السواك للصائم، فقال: ما بينه وبين الظهر، ويدعه بالعشي، لأنه يستحب له أن يفطر على خلوف فيه.

"التمهيد" ٧/ ٣٠٥.

ونقل الأثرم عنه: لا يعجبني السواك الرطب.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٣.

٩٠٤ - شم الطيب للصائم

قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟

قال: لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 401 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.