Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 402

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
  5. ٩٠٥ - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟

٩٠٥ - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟

قال إسحاق بن منصور: قال: قلت: الكحل للصائم؟

قال: إني أتوقى منه ما يجد طعمه.

قال إسحاق كما قال، لأنه قل ما يسلم الإنسان منه حتى يدخل رأسه.

"مسائل الكوسج" (٦٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟

قال: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك.

قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس.

"مسائل الكوسج" (٧٦٨)

قال صالح: سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد؟

قال: يقل منه.

قلت: والبرود؟

قال: يجتنبه أحب إليَّ.

"مسائل صالح" (١).

قال صالح: وسألته عن الكحل للصائم؟

فقال: يعجبني أن يقل منه.

قلت: فالبرود؟

قال: البرود أكثر من الكحل. فكأنه كرهه.

"مسائل صالح" (٧٧٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الذرور للصائم؟

قال: لا.

فقيل لأحمد: الكحل للصائم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 402 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.