Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 403

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
  5. ٩٠٥ - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟

قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا.

"مسائل أبي داود" (٦١٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟

قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟

قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠١).

قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم.

فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير.

حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٢).

قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.

قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل.

قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 403 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.