Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 413

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٠ - القيء عمدا

قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء.

"مسائل أبي داود" (٦٢٣).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان.

فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك.

فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟

قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٨).

قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا استقاء الصائم أعاد" (١).

حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩٢).

وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.

قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث -حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ (٣).

"مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٢٦١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 413 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.