Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh)
Bab dan daftar isi:
[فصل. . .]
- ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان متعمدا
- ٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟
- ٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه
- ٩٠٩ - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر؟
- ٩١٠ - القيء عمدا
- ٩١١ - من جامع في نهار رمضان متعمدا أو ناسيا
- ٩١٢ - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟
- ٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟
- ٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض
- ٩١٥ - من أكل أو جامع يرى أن عليه ليلا أو كان في يوم غيم
- ٩١٦ - إن أكل أو جامع شاكا طلوع الفجر
- ٩١٧ - إذا كان واطئا، فطلع الفجر، عليه شيء؟
- ٩١٨ - الصائم يحتلم أو يصبح جنبا، عليه شيء؟
- ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم
- ٩٢٠ - الصائم ينخع دما