Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 410

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه

عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (١). قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به.

قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.

وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٨٠ - ٤٨١.

٩٠٨ - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟

قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟

قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو.

فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 410 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.