Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 409

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟

ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٨٥ - ٣٨٦.

٩٠٧ - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (١)؟

قال: لا.

قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٤).

قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟

قال: هذا عيب.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟

قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٣).

قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (٢). ومنصور

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 409 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.