Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 408

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان متعمدا

قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان.

وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان؟

فقال: هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة، أقول: يقضي يومًا مكانه، وإن كفر لم يضره.

"التمهيد" ٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟

فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة.

ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن (١).

"التمهيد" ٧/ ٢٥٧.

قال أحمد بن الحسين: وقال أحمدُ في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن.

"المغني" ٤/ ٣٥٥، "شرح العمدة" كتاب العمدة ١/ ٣٩٣

قال حنبل: قال أحمد: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم، إلا من علة وعلاج، فإن فعل؛ فعليه الكفارة والقضاء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٧٣.

قال أبو الصقر: قال أحمدُ: إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا، فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 408 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.