Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 407

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان متعمدا

يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ.

"مسائل أبي داود" (٦٤٠).

قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟

قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٧).

قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟

قال: لا أقول فيه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٨).

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤٩).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟

قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٦).

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟

قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٩).

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟

قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 407 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.