Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 406

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان متعمدا

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٨١).

قال صالح: وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس، فليس عليه قضاء، يروى عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أكل ناسيًا: فإنما هو رزق أطعمه اللَّه وسقاه" (١).

وقال: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: عليه القضاء.

"مسائل صالح" (٣٠٥).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائمُ إذا أكلَ ناسيًا عليهِ القضاءُ؟

قال: لا.

وسألهُ غيري وقال له: في رمضان؟

فقال: مثله.

"مسائل أبي داود" (٦٣٨).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟

قال: يقضي.

"مسائل أبي داود" (٦٣٩).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عمن أكلَ في رمضان متعمدًا عليه كفارةٌ؟

قال: أرجو. أي: أن ليس عليه.

سمعته مرة أخرى يقول في هذِه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 406 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.