Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 405

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩٠٦ - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان متعمدا

قال إسحاق: في النسيانِ في الغشيان ليسَ عليه شيءٌ.

"مسائل الكوسج" (٦٧٠).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحقنةُ للصائمِ وغيرِ الصَّائمِ تكرهها؟

قال: أما للمفطر فلا بأسَ بِها، وأمَّا الصَّائمُ إِذَا كان في رمضان فَقَدْ أفطرَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ؟ قال: أفطرَ. قيل له: أَتَرى أن يُكَفِّرُ. قال: أحبّ إليَّ أنْ يُكَفِّر.

قال أحمدُ: الكفارة الغشْيان، وهو في الكفارة مخير أي ذلك شاء فَعَلَ، إن شاء أعتق أو صام أو تصدق.

قال إسحاق: في السَّعُوط (١) عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير.

"مسائل الكوسج" (٧٦٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ وشربَ ناسيًا؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٩٤).

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 405 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.