Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 424

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض

وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟

فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٤٥٠، ٤٨٧.

٩١٤ - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد.

"مسائل الكوسج" (٧٢٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ.

"مسائل أبي داود" (٦٥٢)

وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟

قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني.

"الفروع" ٣/ ٣٢.

ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟

قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها.

فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟

قال: هو كذلك.

"المغني" ٤/ ٣٧٦، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 424 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.