Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 428

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٧ - إذا كان واطئا، فطلع الفجر، عليه شيء؟

٩١٦ - إن أكل أو جامع شاكًّا طلوع الفجر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟

قال: يأكلُ حتى يستيقن.

"مسائل أبي داود" (٦٤٤).

وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟

قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٩٦.

قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] (١) في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٢٤.

٩١٧ - إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، عليه شيء؟

قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 428 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.