٩١٦ - إن أكل أو جامع شاكًّا طلوع الفجر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟
قال: يأكلُ حتى يستيقن.
"مسائل أبي داود" (٦٤٤).
وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟
قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٩٦.
قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] (١) في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٥٢٤.
٩١٧ - إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، عليه شيء؟
قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٣٨.