Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 419

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟

قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه.

قيل له: عليه كفارة؟

قال: لا.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.

روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه.

"معونة أولي النهى" ٣/ ٣٩٣.

٩١٢ - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟

قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦٨).

قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟

قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته.

"مسائل ابن هانئ" (٦٣٠).

٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟

قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 419 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.