Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 418

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١١ - من جامع في نهار رمضان متعمدا أو ناسيا

قال الأثرم قلت لأبي عبد اللَّه: الذي يجامع في نهار رمضان فَكَفَّرَ، أليس عليه أن يصوم يومًا مكانه؟

قال: ولابد من أن يصوم يومًا مكانه.

"التمهيد" ٧/ ٢٤٧.

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل نسي فجامع؟

فقال: ليس الجماع مثل الأكل، عليه القضاء والكفارة ناسيًا كان أو عامدًا؛ لأن الذي جاء إلى النبي ﷺ قال: وقعت على امرأتي. ولم يسألهُ النبي ﷺ أنسيت أم تعمدت.

قال أبو عبد اللَّه: وظاهر قول الرجل للنبي ﷺ وقعت على امرأتي- النسيان والجهالة، فلم يسأله: أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر الفعل.

"التمهيد" ٧/ ٢٥٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣١٣.

قال علي بن سعيد: سمعت أحمد، وسئل إن جامع ناسيًا؟

قال: عليه الكفارة.

"الطبقات" ٢/ ١٢٧.

وقال عبد الكريم بن الهيثم سمعت أبا عبد اللَّه يحكي عن مقاتل بن محمد قال: شهدت هشامًا وهو يقرئ كتابًا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك، فقال: دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب، فإذا فيه: لو أن رجلًا لف على ذكره حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة (١).

"إعلام الموقعين" ٣/ ١٨٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 418 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.