Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 417

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١١ - من جامع في نهار رمضان متعمدا أو ناسيا

قال: اختلفوا في حديث الزهري فقال مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا على التخيير (١).

قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيره فقالوا: عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينًا (٢) -خالفوهما- ولم يقل: يقولا على التخيير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء.

وأما مالك، وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماعًا، يقول: حدثنا ابن شهاب. مالك وابن جريج مستثنيان.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أفطر من رمضان يومًا؟

فقال: إذا كان من جماع فعليه الكفارة والقضاء.

قال أبي: ومن الناس من يقول: كذلك الطعام والشراب.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١١).

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن رجل جامع في شهر رمضان؟

قال: عليه الكفارة.

قيل لأبي: حديث (حميد عن الزهري) (٣) عن أبي هريرة؟ (٤)

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 417 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.