Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 416

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١١ - من جامع في نهار رمضان متعمدا أو ناسيا

قال: نعم.

"مسائل صالح" (٧٨٢).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟

قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (١)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (٢)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ.

"مسائل أبي داود" (٦٣٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟

قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (٣).

"مسائل أبي داود" (٦٣٦).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة.

"مسائل أبي داود" (٦٣٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي ﵀ عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 416 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.