Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 430

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

فقال الرجل: لا أدري.

فقال أبو عبد اللَّه: تترك ما تنتفع به، وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: في صائم احتلم؟

قال: لا شيء عليه، ولكن يعجل الغسل (١).

"أخلاق العلماء" للآجري (١٥٢).

٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامةُ للصائمٍ؟

قال: أكرهه ويَقْضي يومًا مكانه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٠٠).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ للصائمِ في رمضان فَلَا، فإن فعلَ فَقَدْ أفطرَ وعليه القضاءُ، ولا كفارةَ عليه لما اخْتُلف فيهِ، ولا يشبه لمنْ تعمده كمنْ تعمدَ فطره بجماعٍ أو أكلٍ.

قال إسحاق: والحَاجِمُ والمحجومُ إِذَا تعمَّدَا ذلك أفطرَا وعليهما قضاءُ يومٍ مكانَ يومٍ ولا كفارةَ عليهما.

"مسالك الكوسج" (٧٢٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 430 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.