Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 431

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذلك أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ (١) به الدم، أو احتاجَ إلى ذلك لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه -قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ- في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا.

"مسائل الكوسج" (٧٢٩).

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذلك أجرًا إنْ شاءَ.

"مسائل الكوسج" (٧٣٠).

قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر.

قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة.

"سؤالات الأثرم" (٨٧)

قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟

قال: يقضي يومًا مكانه.

"مسائل أبي داود" (٦٢٤).

قال أبو داود: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟

قال: في رمضان لا يعجبني.

قلت: فإن احتجم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 431 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.