Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 421

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٣ - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟

قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ.

"مسائل الكوسج" (٧٨٠).

قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟

قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه.

"مسائل صالح" (٥٧٦).

قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟

قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي.

قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء.

قلت: فإذا لم يمذ؟

قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه.

"مسائل صالح" (٨١٢).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟

قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى.

"مسائل أبي داود" (٦٣٠).

قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟

قال: إذا كان شابًا لا.

وقال مرةً: لا يعجبني.

"مسائل أبي داود" (٦٣١).

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 421 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.