Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 434

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟

قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٤٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟

فقال: يفطر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٧).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الحجامة للصائم في الساق ولا في غيره.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يومًا مكانه فإن أنكره إنسان يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد. فأمر الحجامة والمتقيء عامدًا في معنى واحد: لم يأكلا شيئًا وإنما أخرجا.

قال عبد اللَّه: وقد احتجمت أنا وأبي في رمضان بعدما غابت الشمس أو أذن بصلاة المغرب.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٩).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحجامة للصائم؟

قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر يقضي يومًا مكانه ولا كفارة عليه.

قلت لأبي: فإن صام تطوعًا؟

قال: قد أفطر إن قضى لم يضره، وأرجو أن لا يلزمه.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 434 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.