Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 437

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

قال الحسن بن ثواب: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم، فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟

قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه، قلت: فيستخلف؟

قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل قلت: فالحجامة للصائم؟

قال: تفطره. قلت: لقول النبي ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم"؟

قال: نعم.

"الطبقات" ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.

وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه قلت: تذهب إلى حديث ثوبان "أفطر الحاجم والمحجوم" (١)؟

قال: إليه أذهب.

قلت: هو صحيح عندك؟

قال: هو صحيح، وحديث شداد بن أوس أيضًا مثله (٢).

قلت: فإن احتجم رجل في شهر رمضان نهارًا، تأمره بالإعادة؟

قال: نعم، يقضي يومًا بدل ذلك اليوم لابد منه، ولم لا يقضي؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 437 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.