فصل في الكفارات
٩٢١ - الترتيب والتخيير في الكفارة
قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي ﷺ أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٥.
٩٢٢ - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة
قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أطعمه عيالك" (١)، أتقول به؟
قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.
قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (٢) نحو هذا؟