Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 445

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. فصل في الكفارات
  6. ٩٢٢ - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة

فصل في الكفارات

٩٢١ - الترتيب والتخيير في الكفارة

قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي ﷺ أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٥.

٩٢٢ - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أطعمه عيالك" (١)، أتقول به؟

قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (٢) نحو هذا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 445 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.