Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. فصل في الكفارات
  6. ٩٢٤ - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟

قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا: "واستعن بسائره على أهلك"، وإنما أمر له بما بقي.

قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

قال: يجزئ عنه.

قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٦.

٩٢٣ - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟

نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟

قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا.

"شرح العمدة" كناب الصوم ١/ ٢٩٩.

٩٢٤ - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟

وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "أطعمه عيالك" (١) أتقول به؟

قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 446 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.