Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 447

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. فصل في الكفارات
  6. ٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟

إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟

قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (١)، فإنما أمر له بما بقى.

قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟

قال: يجزئ عنه.

قلت: ولا يكفر إذا وجد؟

قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده.

"الاستذكار" ١/ ١٠٦ - ١٠٧، "شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٢٩٨.

٩٢٥ - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟

قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟

قال: نعم؛ على حديث النبي ﷺ.

وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 447 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.