Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 453

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. فصل: أحكام القضاء للصوم
  6. ٩٣٢ - إذا أخر القضاء حتى فات وقته

٩٣٢ - إذا أخر القضاء حتى فات وقته

قال صالح: قلت: في رجل توالى عليه رمضانان؟

قال: قال أبو هريرة: يقضي ويطعم كل يوم مسكينًا. وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم (١)، كان ابن عباس يتأولى يقرؤها (يطوقونه) قال: يكلفونه. ومن قرأ ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فإنها منسوخة تنسخها ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] يرويه سعيد، عن قتادة، عن عروة عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس (٢).

"مسائل صالح" (٩٧١).

قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟

قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٨).

قال ابن هانئ: سئل عن: امرأة فرّطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟

قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينًا مُدّ بُر أو نصف صاع تمر، وتقضيها وتطعم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 453 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.